عنوان الفتوى: إدخال الجوربين على طهارة شرط لصحة المسح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم، كنت لفترة طويلة أمسح على جواربي عند الوضوء للظهر والعصر في مكان العمل، عملا بالرخصة. لكن لم أكن أعلم أنه يجب أن يكون لبس الجوارب قبل أن أحدث. فكنت أتوضأ في الصباح ثم ألبس جواربي مع عدم حرصي على التثبت من أني لازلت على وضوء. كذلك، لأني أشكو من نزول قطرات بول بعد استنجائي بربع ساعة تقريبا، فإني أحيانا أتوضأ صباحا وقد كنت وضعت خرقة ثم ألبس جواربي مباشرة وقد تنزل تلك القطرات بعد وضوئي. وأمسح على جواربي عند وضوئي لصلاة الظهر والعصر. فما حكم تلك الصلوات التي صليتها في كلتا الحالتين اللتين ذكرتهما. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإدخال الخفين وما شابههما على طهارة شرط في صحة المسح عليهما. وعليه؛ فإنه تلزمك إعادة الصلوات التي صليتها بتلك الحال، فإن شككت في قدرها فصل حتى يحصل لك اليقين، بعدم بقاء شيء في الذمة. وأما عن المسألة الأخرى فإن كنت قد لبست الجوربين قبل الحدث فلك أن تأخذ برخصة المسح، أما إذا كان الإدخال بعد الحدث فالحكم هو ما تقدم في أول الجواب، وراجع الفتوى رقم: 13552 والفتوى رقم: 9346 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أحكام المسح على الجوربين
واجب من كان يمسح على خفيه معتمدا على نظافة رجليه بدون وضوء
من أحكام المسح على الخفين
ليس من شروط المسح على الخفين لبسهما بعد الطهارة مباشرة
مذهب الحنفية فيما يبطل بنزع الخفين
من أحكام المسح على الخفين
صلاة من مسح في الوضوء على جورب قصير