عنوان الفتوى: متى لا تعتبر الصفرة والكدرة من الحيض؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا نزل مني سائل بني أو أصفر، سواء قليل أو كثير، ثم جلست 4 ساعات أو أقل أو أكثر لم ينزل مني شيء، ثم رجع نزول البني أو الأصفر إلى أن أتت الساعة 2 ليلا، ومنذ الساعة 2 ليلا إلى 7 أو 8 صباحا لم ينزل شيء، ثم نزل. فهل الساعات التي لم ينزل فيها شيء أعتبرها جفافا، والبني والأصفر الذي بعده ما حكمه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالصفرة والكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت متصلة بالدم أو في زمن العادة على ما هو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 134502، والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح على ما هو مبين في الفتوى رقم: 138491

وعليه؛ فإن كان ما رأيته أولا من صفرة وكدرة متصلا بالدم أو في مدة العادة فهو حيض، فإذا انقطع فأنت طاهر يجب عليك أن تغتسلي وتصلي، ثم إذا عاودتك الصفرة أو الكدرة، فإنها لا تكون حيضا، ولا يلتفت إليها ما لم تكن في زمن العادة، وأما إن كان ما رأيته أولا من صفرة وكدرة غير متصل بالدم ولا في زمن العادة فلا يعد حيضا أصلا.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما
واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
حكم من رأت كدرة وطهرا في زمن واحد
ما تراه المرأة من الدم خلال أكثر مدة الحيض إذا زاد عن أيام عادتها
الدم الذي تراه المرأة في زمن الحيض الزائد عن قدر عادتها
رؤية المرأة الإفرازات البنية قبل نزول الدم
أحكام من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما