عنوان الفتوى: حكم الاقتراض من أموال التبرعات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي مؤسسة تنموية تقوم بأعمال خيرية، فتجمع التبرعات من المحسنين ثم تقوم بتنفيذ ما يطلبون منها تحت إشرافها، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه الأموال التي تجمعها ليست ملكاً لك وإنما هي أمانة عندك وأصحاب هذه الأموال جعلوك نائباً عنهم في التصرف بها في وجوه الخير التي حددوها هم، وعليه فيدك عليها يد أمانة وحكم يد الأمانة أن لا تتصرف فيها إلا بإذن من أهلها، مقابل عدم ضمانها إلا بالتعدي والتقصير في حفظها، وبهذا تعلم أنه لا يجوز لك الاقتراض أو الإقراض منها إلا بإذن منهم. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة