عنوان الفتوى : حكم الصيد في الأشهر الحرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من يصيد الطيور في هذه الشهور وهل هي أشهر حرم أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن صيد الطيور أو غيرها من الصيد مباح في كل زمان ومكان إلا إذا كان الشخص محرماً بحج أو عمرة، أو كان الصيد في الحَرَم ولو كان الشخص حلالاً فإنه حرام؛ لقول الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة:96] أو كان يراد به اللهو فإنه مكروه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتبع الصيد غفل. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأما الأشهر الحرم فهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب الفرد. وكانت هذه الأشهر معظمة في شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستمر ذلك التعظيم عند العرب حتى جاء الإسلام فأقره القرآن الكريم، قال الله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [التوبة:36]. وتمتاز هذه الأشهر عن غيرها بأن المعصية فيها أشد عقاباً، والطاعة فيها أكثر ثواباً، ولكن لا يحرم فيها الصيد المباح ولا غير ذلك من الأعمال المباحة، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 14951. والله أعلم.