عنوان الفتوى : حكم من أخبر زوجته كاذبا أنه حلف بطلاقها إذا كذبت
أقنعت زوجتي بأني حلفت بالطلاق إذا كذبت، بأن أقنعتها أني أثناء تحدثي معها على الهاتف، قلت لها: تبقي لو كذبت، ولم أقل كلمة طالق، ولم تكن أصلا في نيتي، وكنت متعمدا أن أقولها هكذا حتى لا يعتبر طلاقا معلقا، وفي كل مرة أخبرها بأني حالف بالطلاق إذا كذبت. فهل إذا كذبت، يقع الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الذي حصل هو أنك قد أخبرت زوجتك كاذبا أنك حلفت، والواقع خلاف ذلك، فإنه لا يترتب على كذبها طلاقها فيما بينك وبين الله عز وجل.
قال ابن قدامة في المغني: إن قال: حلفت بالطلاق، أو قال: على يمين بالطلاق، ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى، ولزمه ما أقر به في الحكم. ذكره القاضي، وأبو الخطاب. وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: في الرجل يقول حلفت بالطلاق، ولم يكن حلف: هي كذبة، ليس عليه يمين، وذلك لأن قوله له حلفت، ليس بحلف، وإنما هو خبر عن الحلف. فإذا كان كاذبا فيه، لم يصر حالفا، كما لو قال حلفت بالله، وكان كاذبا... اهـ.
والله أعلم.