عنوان الفتوى : الشك في بطلان الصلاة لا يخرج من الملة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

هل يجوز الانتقال من قول أحد العلماء، إلى قول عالم آخر، في إحدى المسائل التي اختلف فيها العلماء؟ علماً أني لا أنتمي إلى أحد المذاهب الأربعة، وإنما آخذ بأقوال العلماء، وأصلي على المذهب الشافعي. وقبل عام ونصف أصبت بالوسواس في الصلاة والوضوء، عندما قرأت قول ابن باز في حكم تارك الصلاة كسلاً، حيث قال بكفر من ترك صلاة واحدة، وأنا غير متأكد إن كنت قد أخذت بقوله، لكن بسبب خوفي، وبسبب الوسواس، أصبحت أنطق الشهادتين بعد كل صلاة، خوفاً من كون صلاتي باطلة، وأصبحت أعيد الصلوات كثيراً، مع أني أقول في نفسي إني لم آخذ بقوله، لكن بسبب خوفي من أن أكون قد أخذت بقوله، أنطق الشهادتين قبل الوضوء والاغتسال منذ أكثر من عام ونصف. فهل لي الانتقال إلى قول الذين قالوا إن تارك الصلاة كسلاً فاسق، إن كنت فعلاً آخذاً بقول ابن باز؟ وهل يعتبر هذا ترخصاً مع أن أدلة الذين قالوا بفسق تارك الصلاة كسلاً، قوية. أرجو إجابتي بأسرع وقت؛ فحياتي قد قلبت جحيماً منذ أكثر من عام ونصف، ولم أقل لأحد عما أعانيه.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فأما الانتقال من مذهب لآخر، فقد بينا حكمه، في الفتوى رقم: 186941.

وأما حكم تارك الصلاة، فقد ناقشناه في الفتوى رقم: 130853، ثم إن ما تعاني منه من الوساوس، لا علاج له سوى تجاهله والإعراض عنه، وانظر الفتوى رقم: 51601.

واعلم أنك لا تخرج من الإسلام بمجرد شكك في بطلان صلاتك، ولا تحتاج إلى النطق بالشهادتين، ولا تجديد الإسلام، بل أنت بحمد الله على الملة، وعليك إذا شككت في بطلان صلاتك، أن تتجاهل الشك، وتعرض عن الوسواس، ولا تعد تلك الصلاة حتى يذهب الله عنك هذا الداء بمنه وكرمه.

والله أعلم.