عنوان الفتوى : أخذ الوسيط في مجال تغيير العملات عمولة بغير علم الطرف الآخر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل وسيطًا في مجال تغيير العملات، وأحيانًا يطلب مني أحد الأصدقاء تحويل مبلغ من المال من الدولار إلى العملة المحلية، وفي ذات الوقت يطلب مني آخرون دولارات مقابل العملة المحلية، فأقوم بالاتفاق مع الطرف الأول على مبلغ، ومع الطرف الآخر على مبلغ أكبر، والفرق بينهما يكون لي باعتباره عمولة الوسيط، فهل هذا التعامل حرام؟ وإن كان حرامًا، فهل يلزم أن أبلغ الطرفين أو أحدهما بأنني آخذ عمولة دون تحديد قدرها؟ وإن أتيت بطرف ثالث، وقلت لهم: إنه سيأخذ عمولة للتحويل، ويكون اتفاقي معه من الباطن أن تلك العمولة ستُقسّم بيننا، فهل هذا التعامل مباح، مع العلم أنني لا أملك المال الذي يمكّنني من شراء تلك الأموال ثم بيعها مرة أخرى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالوسيط هنا وكيل، ولا يحل له أخذ عمولة بغير علم الموكل ورضاه، فإذا أردت أن تصحّح هذه المعاملة، فلا بد من إخبار كل طرف بقدر العمولة التي تأخذها من ماله، ولا يكفي أن تخبره بأنّك تأخذ عمولة دون تحديد.

ولا يجوز أن تدخل وسيطًا، وتتفق معه في الباطن على نسبة من عمولته، وراجع الفتويين رقم: 70757، ورقم: 231133.

والله أعلم.