عنوان الفتوى : لا يضر الانحراف الذي لا يخرج المصلي عن جهة القبلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أصلي في المسجد ولكن الإمام يصلي نحو الشرق، فهل أواصل الصلاة وراءه؟ علما بأنه لا يوجد مسجد قريب.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت هذه الجهة التي يصلي إليها هذا الإمام هي جهة القبلة، فإن صلاته صحيحة، وبالتالي تصح الصلاة خلفه، إذ لا يلزم من كان بعيدا عن الكعبة ولا يراها أن يستقبل عينها، وإنما يلزمه أن يستقبل جهتها، روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). انتهى. وهذا في حق من كان على جنوب جهة الكعبة أو شمالها، أما من كان على شرق جهة الكعبة أو غربها، فقبلته ما بين الشمال والجنوب، فعلى هذا، فلا يضر الانحراف الذي لا يخرج المصلي عن جهة القبلة، فإن كان الانحراف على حال يخرجه عن جهة القبلة إلى جهة أخرى، فصلاته غير صحيحة، وبالتالي لا تصح الصلاة خلفه، والواجب حينئذ بذل النصح له. والله أعلم.