عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في اشتراط البائع على المشتري عدم بيع السلعة
هل يجوز بيع لعبة كلاش، أو كلانز Clash of clans علما أنه من سياسات اللعبة منع بيعها، ولكن حقيقة البيع أني أبيع البريد الإلكتروني الذي ترتبط به اللعبة، ولا أبيعها بحد ذاتها. فهل يجوز هذا؟ وإن كان لا يجوز هل تنتفي العلة إن لم تشترط الشركة المالكة للعبة، عدم بيعها؟ شكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان ضوابط ما يحل من الألعاب الإلكترونية، وما يحرم، وذلك في الفتوى رقم: 121526.
فإن كانت اللعبة مباحة في نفسها، فالأصل جواز بيعها، وإن كانت محرمة، فيحرم بيعها.
وأما اشترط بائع اللعبة على المشتري عدم بيعها: فإن جمهور العلماء على أنه لا تصح مثل هذه الشروط؛ لأنها مخالفة لمقتضى البيع، ومنهم من قال: البيع صحيح، والشرط باطل، ومنهم من قال: البيع باطل، لا يصح أصلا، وقد بينا أقوالهم في الفتوى رقم: 49776.
بينما ذهب الإمام ابن تيمية إلى صحة مثل هذه الشروط إذا كان فيها مصلحة للبائع أو المبيع، ولم تخالف الشرع، فقال: وتصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود. اهـ.
وقال ابن عثيمين: ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلاً، وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد، أو بالمعقود عليه، فإن الصحيح صحة ذلك. اهـ. من الشرح الممتع.
فعلى هذا القول الأخير: يلزم المشتري الوفاء بشرط البائع، فيما يتعلق بعدم بيع اللعبة، أو جزء منها إن كانت ثمة مصلحة، والمرجع في معرفة ما يدخل في المنع من عدمه، إنما هو إلى ما نص عليه في شرط المشترط.
هذا هو الحكم الشرعي من جهة العموم.
وأما قولك : ( ولكن حقيقة البيع أني أبيع البريد الإلكتروني الذي ترتبط به اللعبة، ولا أبيعها بحد ذاتها. فهل يجوز هذا؟) فلم يتبين لنا المراد ببيع البريد الإلكتروني الذي ترتبط به اللعبة أصلا، ولا أن بيعه هل يعد بيعا للعبة أم لا.
والله أعلم.