عنوان الفتوى : 1
السلام عليكم أنا مسؤول عن نظافة المسجد، ولدي غرفة أقطن فيها وهي متصلة بالمسجد في الطابق العلوي وأنا أستخدم التليفزيون والراديو في غرفتي بعد خروج المصلين من المسجد، فما حكم الشرع في ذلك؟ هل يجوز لي استعمالهما أم لا؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقبل أن نتكلم عن حكم استخدام التلفزيون في غرفة متصلة بالمسجد، ينبغي أن ن تعرض أولا لحكم اقتناء التلفزيون واستخدامه بعيدا عن المسجد. فنقول: إن التلفزيون يجلب من الأضرار على الفرد والمجتمع ما لا يدخل تحت ال حصر، ذلك لأنه ينشر الخلاعة والمجون، ويروج للكفر وكافة أنواع الفساد، ويضيع الوقت، ويعود الكسل. ومع ذلك، فهو يعرض برامج طيبة وأخبارا مفيدة. فمن كان يسكن وحيدا في غرفته، أو مع من هو تحت إمرته، بحيث يتحكم في تلفازه ، فلا يستخدمه إلا في ما هو نافع، ولا يضيع عليه شيئا من وقته، ولم يكن في اقتنائه للجهاز واستخدامه له إسراف، كان مباحا له اقتناؤه واستخدامه، ومن كان بعكس ذلك، لم يبح له، انظر الفتوى رقم: 1886 وأما استخدام الأجهزة في غرفة متصلة بالمسجد، فإنه يجوز بالشروط المذكورة، مع زيادة أن لا يحصل تشويش على المصلين ولو خارج أو قات الصلوات، لأن المسجد إنما ب ني للصلاة. وأي تشويش على المصلين فيه لا يجوز. روى أحمد ومالك عن البياضي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقرآن فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا للتشويش على المصلين، فإن رفع الصوت على المصلي بغيره أولى وأحرى. وما قيل في التلفزيون يقال مثله في الراديو، إلا أن الراديو أقل ضررا. والله أعلم