عنوان الفتوى : الطلاق يقع في الاستحاضة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أما بعد... فلقد حملت زوجتي لمدة ثلاثة أشهر ثم فقدت الجنين، و طالت فترة نزول دم النفاس لأكثر من أربعين يوما، فاغتسلت زوجتي وصلت و جامعتها، ثم حدثت بعض المشاكل فطلقتها، و نزول الدم لم يتوقف. فهل علي إثم بسبب جماعها، و هل وقع الطلاق، و إن لم يقع فماذا علي أن أفعل لأتم الطلاق؟ أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعــد: فلا حرج عليك في مجامعتك زوجتك بعد أربعين يوماً من النفاس، لأن هذا الدم دم استحاضة لا يمنع الصلاة والصوم وقراءة القرآن ووطء الزوج على الأصح، ولمزيد من الف ائدة راجع الجواب رقم: 16969 وكذلك الطلاق يقع في الاستحاضة لأنها في حكم الطاهرة، وبما أنك طلقتها في طه ر جامعتها فيه فإنك تأثم بهذا الطلاق، لأنه طلاق بدعة، وهل يقع أم لا؟ جماهير أهل ا لعلم على أنه يقع خلافاً لشيخ الإسلام ابن ت يمية وتلميذه ابن القيم ومن و افقهما، ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة راجع الفتوى رقم: 8507 هذا مع النصيحة لك بمراجعة زوجتك إن كانت الطلقة رجعية أو كانت البينونة صغر ى ورأيتما المصلحة في الرجعة، ونسأل الله لكما التوفيق لما يحب ويرضى. والله أعلم.