عنوان الفتوى : قصر الصلاة وجمعها لمن يعمل في منطقة نائية أربعة أيام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في منطقة نائية تبعد عن الرياض 220 كيلو، وأعمل أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء، والأربعاء، وعند الساعة 11 صباحًا يوم الخميس أغادر هذه المنطقة وأذهب إلى الرياض لقضاء إجازة نهاية الأسبوع، ويوم الأحد عند الساعة 5 صباحًا أذهب مرة أخرى إلى تلك المنطقة للعمل, فهل يجوز لي قصر وجمع الصلاة أو الجمع من دون قصر؟ وإذا كان يجوز لي ذلك، فأين أجمع وأقصر الصلاة؟ وهل أجمع وأقصر في الرياض أم في المنطقة النائية؟ علمًا أنني على هذه الحالة منذ أربع سنوات، ويوجد لديّ سكن في هذه المنطقة النائية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تصلي في مكان عملك عشرين صلاةً، أو أقل، فإنه لا حرج عليك في قصر الصلاة، والترخص برخص السفر، وإن كنت تصلي إحدى وعشرين صلاةً أو أكثر لم تقصر؛ لانقطاع حكم السفر بذلك، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: إنْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَكْثَرَ من عِشْرِينَ صَلَاةً أَتَمَّ، وَإِلَّا قَصَرَ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الْمَذْهَبُ... اهــ.

ويرى الشافعية وغيرهم أن لك قصر الصلاة ما دمت لا تقيم أربعة أيام كاملة سوى يومي الدخول والخروج، قال النووي في المجموع: مَذْهَبنَا أَنَّهُ إنْ نَوَى إقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ غَيْرِ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ انْقَطَعَ التَّرَخُّصُ، وَإِنْ نَوَى دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَنْقَطِعْ، وَهُوَ مَذْهَبُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَمَالِكِ، وَأَبِي ثَوْرٍ.. اهـ.

ولا حرج عليك في الأخذ بهذا المذهب، فتقصر الصلاة ما دمت في مكان عملك؛ لأنك مسافر حينئذ، ولك أن تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، في مكان عملك أيضًا في وقت إحداهما، إلا أن ترك الجمع أفضل، وانظر الفتوى رقم: 311848.

وليس لك أن تقصر أو تجمع عندما تعود الرياض إذا كانت هي مكان إقامتك؛ لأنك بوصولك ينقطع عنك حكم السفر.

والله أعلم.