عنوان الفتوى : شروط جواز بيع العملة بمثلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الحديث الشريف الذي يقول لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولاتشفوا بعضها على بعض هل هذا يشمل بيع الدينار بالدولار أو الفرنك بالدينارنرجو التفسير

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاَ تَبِيعُو ا الذّهَبَ بِالذّهَبِ إلاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفّوا بَعْضَهَا عَلَىَ بَع ْضٍ. وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفّو ا بَعْضَهَا عَلَىَ بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ. ومعنى الحديث: أنه عند البيع والشراء في الذهب بالذهب أو الفضة بال فضة فلا تجوز المفاضلة ولا التأجيل، وهذا الأمر يشمل بيع العملة بمثلها كالدولار با لدولار. أما عند البيع والشراء في الذهب أو الفضة أو العكس فتجوز المفاضلة لكن لا يج وز التأجيل. وهذا الأمر يشمل بيع الدينار بالدولار. ومعنى كلمة تشفوا: أي تزيدوا وقد تطلق على النقص. ومعنى كلمة الوَرِق: أي الفضة. والله أعلم