عنوان الفتوى : كتمان الربح المتوقع عن الشريك
عندي استفسار بخصوص التعامل مع شريك، والاستثمار. مجال عملي على الإنترنت في مجالات الاستثمار، وغيره، وقد تأكدت من حلِّ ما أعمل فيه، وشريكي يشاركني بالمال، وأخبرته أني داخل في مشروع معين - أنا داخل فعلًا في مشروع، في المجال الذي أخبرته به- ولكني أتهرب من قول التفاصيل له؛ لأن هذا تعب أشهر، ولكني أعرف أنه يريد التفاصيل، فأنا أُعقِّد له الأمور؛ حتى لا تتبين له طريقتي التي تعبت فيها، كما أنه يريد مني ألا آخذ نسبة؛ فأخبرته أن الربح كذا، ولكن الربح أكثر، مثلًا أخبرته أننا سنربح شهريًّا 100، ولكننا سنربح 200، وأريد أن آخذ حصة، فهل هذا حرام؟ وما هو الحل لأخذ حصتي؟ مع العلم أنه لا يريد مني أن آخذ نسبة مرضية، وهل يمكنني أن أعمل كما أنا حاليًّا، ولا أخبره عن الربح الحقيقي، وأصارحه بعد 3 أشهر، بعد أن يستعيد رأس ماله، وحينها أفعل ما يطلبه مني، لو طلب استرداد أرباحه، أو غيرها؟ أرجو الإجابة عن سؤالي نقطة، نقطة؛ لأنني منذ أسابيع أدخل على الموقع، وأجد الأسئلة اكتملت -جزاكم الله خيرًا-.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الشركة إذا قامت على الصدق، والأمانة، حلّت فيها البركة، وأما إذا بدا فيها خيانة أحد الشريكين -بكتمان ما يضر الطرف الآخر كتمانه، أو ما من حقه معرفته كشريك- محقت البركة، أخرج أبو داود عن أبي هريرة، رفعه، قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. صححه الحاكم، والذهبي، وضعفه الألباني.
قال السعدي: ويدل الحديث على فضل الشركات وبركتها، إذا بنيت على الصدق، والأمانة، فإذا دخلتها الخيانة، ونوى أحدهما، أو كلاهما خيانة الآخر، وإخفاء ما يتمكن منه، خرج الله من بينهما، وذهبت البركة، ولم تتيسر الأسباب، والتجربة، والمشاهدة تشهد لهذا الحديث. اهـ. باختصار من بهجة قلوب الأبرار.
وبعد هذا؛ فإن كتمان الربح المتوقع عن الشريك، وإخباره بغير ذلك، من أجل أخذ نسبة أعلى، لا ريب في أنه من الغش، والكذب، والظلم، وأخذ المال بغير حق، فما ذكرته: ( كما أنه يريد مني ألا آخذ نسبة؛ فأخبرته أن الربح كذا، ولكن الربح أكثر، مثلًا أخبرته أننا سنربح شهريًّا 100، ولكننا سنربح 200، فأريد أن آخذ حصة، فهل هذا حرام؟
وما هو الحل لأخذ حصتي، مع العلم أنه لا يريد مني أن آخذ نسبة مرضية؟
وهل يمكنني أن أعمل كما أنا حاليًّا، ولا أخبره عن الربح الحقيقي، وأصارحه بعد 3 أشهر، بعد أن يستعيد رأس ماله، وحينها أفعل ما يطلبه مني، لو طلب استرداد أرباحه، أو غيرها؟) فكلا الأمرين غير جائز شرعًا.
وإذا أردت أخذ نسبة مرضية، فتفاهم مع هذا الشريك، واتفق معه على ما تشاء، وإلا فأعرض عن شراكته، وأما مخاتلته للحصول على نسبة أكبر، فهذا غير جائز، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 133038.
والله أعلم.