عنوان الفتوى : حكم أداء الحج بتأشيرة مشرف حج
أرغب أنا وأخي في أن نحج هذا العام بإذن الله، أخي واجهته بعض المشاكل في استخراج جواز السفر، وأمامه أسبوعان تقريبا لاستخراجه، وقد يغلق باب الحجز قبل أن يستخرجه. أشار علي قريب لي يمتلك شركة سياحة، أن نسافر أنا وأخي كمشرفين تابعين للشركة، مع دفع تكاليف الحج كاملة، ودون مهام محددة مطلوبة من المشرفين، وذلك أن وزارة السياحة تطلب من كل شركة عددا معينا من المشرفين. فهل ذلك غير جائز؛ لعدم اضطرارنا للدخول في قرعة الحج السياحي أم إنه جائز؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود الحصول على تأشيرة مشرف حج، والسفر بها للحج من غير عمل في الإشراف، فنخشى أن تكون هذه الحيلة محرمة غير جائزة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 147545
أما إذا كان المقصود الجمع بين الحج والعمل كمشرف، فهذا جائز إذا أمكن الجمع بينهما دون إخلال بالأمرين.
قال الشيخ صالح الفوزان: إذا أمكنه ذلك، بأن تمكن من أداء المناسك من غير إضرار بعمله الذي استؤجر من أجله، واستحفظ عليه؛ فإنه يلزمه أن يحج حجة الإسلام، لأنه تمكن من الحج، واستطاع الحج بوصوله إلى المشاعر المقدسة من غير ضرر على مؤجره، أو على عمله الرسمي. اهـ.
وانظري الفتوى رقم: 138159.
والله أعلم.