عنوان الفتوى : من طُلِب منه شراء سلعة فاشتراها وزاد ربحًا دون علم من طَلَب منه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في صيدلية، ويطلب مني البعض أن أشتري لهم أدوية، أو تركيبات، سواء من الصيدلية التي أعمل فيها، أم من أماكن أخرى؛ فأقوم بشرائها بمالي الخاص، ثم أبيعها لهم بنسبة ربح، ولا أخبرهم أني أربح منهم؛ لإحساسي بالإحراج منهم إن أخبرتهم بذلك، وعندما سألت أفتوني بأن هذه وكالة، ولا يجوز لي الربح بغير إذن، فهل هذا صحيح؟ وماذا أفعل فيما كسبت من مال، جراء هذا الفعل، إن كان حرامًا: هل أرده لهم أم ماذا؟ وكيف أرده لهم بعد ما أخبرتهم أن هذا هو الثمن الذي تباع به؟ وجزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فطالما أن هؤلاء الناس يتعاملون معك على أنك لا تربح منهم شيئًا، فهذا يدل بالفعل على أنهم يتعاملون معك على أنك وكيل عنهم.

 ومن ثم؛ فلا يجوز لك التربح من ورائهم، إلا بعلمهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 136595 وما أحيل عليه فيها.

وعلى ذلك؛ فإما أن تستحل هؤلاء الناس، وإما أن ترد إليهم هذا القدر الزائد على الثمن الحقيقي، ولا يلزمك حينئذ أن تعرفهم بواقع الحال، بل يكفيك أن ترد المال إليهم بأي سبيل تيسر، وراجع للفائدة، الفتوى رقم: 254518.

والله أعلم.