عنوان الفتوى : ما الواجب على من استعمل جهاز العمل في غرض شخصي؟
أعمل طبيبًا في معمل حكومي، فلو أنني استخدمت جهازًا في عمل تحليل لعينة خاصة بي، وعزمت بعد فترة على رد قيمة هذا التحليل للمعمل، فهل أردها بالسعر الحالي للتحليل أم بسعره في اليوم الذي عملته فيه؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الموظف مؤتمن على ما تحت يديه، ومن الأمانة عدم استخدام الأدوات الخاصة بالعمل في غرض شخصي، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يحل للموظف، أو العامل أن يستخدم أدوات الشركة، أو الإدارة، أو ممتلكاتها لأغراضه الخاصة؛ لأن هذا اعتداء على حقوق الآخرين بغير إذنهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. اهـ.
فالواجب عليك إذا استخدمت جهاز العمل في غرض شخصي التوبة إلى الله جل وعلا مما اعتديت، ومن شروط التوبة رد الحق إلى أهله، والحق هنا هو قيمة انتفاعك بالجهاز ـ أي: أجرة المثل ـ بغض النظر عن سعر هذه المنفعة، أو ثمنها، فيجب عليك ضمان أجرة المثل في الوقت الذي انتفعت به, لا بثمنها أو سعرها الآن.
والله أعلم.