عنوان الفتوى : حكم إعطاء الأخت زكاة مالها لأختها
والدي متوفى، وأعيش أنا وأختي مع أمي في منزل واحد، لدينا معاش تصرفه لنا الحكومة عن والدي، يكفي فقط احتياجات المعيشة الأساسية. أختي لديها مبلغ ضئيل في البنك "وديعة" تأتي لها بربح كل 3 أشهر، وهو أيضا ربح ضئيل، يساعدها في نفقات الحياة الأساسية، وهي أيضا تدرس ولا تعمل، وتحتاج إلى علاج شهري، مكلف نسبياً بالنسبة لدخلنا الشهري. أختي عليها دين، وأنا لدي مبلغ في البنك تجب فيه الزكاة. فهل يجوز أن أسدد عنها الدين من خلال زكاة المال الخاصة بي، مع العلم أني لا أنفق عليها، وغير متكفلة بها؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أختك عاجزة عن الوفاء بدينها، فهي من الغارمين المستحقين للزكاة، ومن ثم فيجوز لك دفع زكاتك إليها، ولبيان صفة الغارم المستحق للزكاة، تنظر الفتوى رقم: 127378.
ونحب أن ننبه إلى أن البنوك التي تتعاملون معها، إن كانت بنوكا ربوية، فلا يحل لكم هذا التعامل، ويجب أن تسحبوا أموالكم من هذه البنوك, وما ترتب عليها من فوائد ربوية، ينفق في وجوه الخير، وللفقراء والمساكين.
والله أعلم.