عنوان الفتوى : حكم الحلف بالحرام وبالنعمة
ما حكم الحلف بعلي ـ بفتح اللام وتشديد الياء بالفتح ـ الحرام من ديني، وكذلك الحلف بعلي ـ بتشديد الياء بالفتح ـ النعمة؟. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 54980، أن عبارة: علي الحرام من ديني ـ يقصد بها عند بعض المجتمعات: الحلال علي حرام ـ فإذا كان الأمر كذلك، في عرفكم فقد بينا حكم هذه العبارة في الفتوى السابقة المحال عليها.
ولا يجوز الحلف بالحرام, فقد جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز: ولا يجوز الحلف بالحرام، الحلف يكون بالله وحده، لا يجوز لأحد أن يحلف بالطلاق، ولا بالحرام، ولا بالأمانة، ولا بالنبي، ولا برأس فلان، ولا شرف فلان، ولا حياة فلان، كل هذا ما يجوز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت ـ ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. انتهى.
كما أن الحلف بعبارة: علي النعمة ـ لا يجوز, ولا ينعقد به يمين, جاء في فتاوي اللجنة الدائمة للإفتاء: أما حلفه بنعمة الله وكعبة الله، فلا يجوز، ولا ينعقد يمينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. انتهى.
والله أعلم.