عنوان الفتوى : حكم من اكتشف النجاسة في ثوبه بعد أن صلى به عدة صلوات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يخرج مني سائل قريب من الصفرة، وليس بثخين، ويخرج مني بعد البول بفترة، وغالبا لا ألاحظه، وأنا أنتظر بعد البول بوقت كاف، ولكني أكتشف أثره على الملابس بعد مرور عدة صلوات، وتكرر هذا كثيرا. فما هذا السائل؟ وهل علي إعادة تلك الصلوات؟ أثابكم الله.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالظاهر -والله أعلم- أن هذا السائل الذي يخرج منك بعد البول هو الودي؛ فقد ذكر العلماء أن الودي ماء أبيض، خاثر، في حال اعتدال الطبيعة، وغالب الأمر، ويخرج بعد البول غالبا، وقد يخرج قبله، ومعه، وبدونه.

قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وأما الودي: فهو ماء أبيض، خاثر، يخرج بإثر البول، يجب منه ما يجب من البول. اهـ.

 وجاء في شرح زروق للرسالة: هذا شأنه في اعتدال الطبيعة، وغالب الأمر، وقد يخلف، ويختلف، والغالب أنه يخرج بأثر البول عند حصره، أو حدوث برد ونحوه، وقد يخرج معه، أو قبله، أو دونه، وكل ذلك مشاهد. اهـ.

وعلى ذلك؛ فإن كنت تؤدي هذه الصلوات -التي اكتشفت بعدها أثر الودي على الملابس- متوضئا، لكنك تصلي في الملابس التي أصابها الودي دون علمك، أو كنت ناسيا، أو جاهلا؛ فإن الصلاة صحيحة عند جمهور أهل العلم، وليس عليك إعادتها، ولو لم تدر متى خرج منك.

  قال النووي في المجموع: فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ صَلَّى بِنَجَاسَةٍ نَسِيَهَا، أَوْ جَهِلَهَا: ذَكَرْنَا أَنَّ الْأَصَحَّ فِي مَذْهَبِنَا وُجُوبُ الْإِعَادَةِ... وَقَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ. اهـ.

وقد استحب بعضهم إعادة ما كان منها وقته حاضرا، -أي لم يخرج وقتها- وانظر الفتوى رقم: 321349

 وكذلك لا إعادة عليك إن كنت تشك فيما تكتشف على الملابس أنه خرج منك أثناء الصلاة؛ فإنه لا اعتبار لهذا الشك، ولو حصل منك في أثنائها حتى تتيقنه؛ لما في جاء الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ أخرجَ منه شيء أم لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجدَ ريحاً. ومن باب أحرى إذا كان الشك يحصل لك بعد الصلاة، وفي هذه الحالة ننصحك بعدم الالتفات إلى الشك والوسواس، والبناء على الأصل الذي هو الطهارة.   
وإن كانت الصلاة وقعت منك بعد خروج الودي، ولم تتوضأ بعد خروجه؛ فإنها باطلة، وعليك إعادتها أبدا؛ لأنك صليتها محدثا وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، حتى يتوضأ. متفق عليه.
والودي من الأحداث، وحكمه حكم البول -كما أشرنا- ينقض الوضوء، وينجس ما أصابه.

 قال عنه ابن أبي زيد في الرسالة: يجب منه، ما يجب من البول. اهـ.

قال شارحه: والذي يجب من البول ثلاثة: تنجس محله، والوضوء بمعتاده، والاستبراء منه، وهو استفراغ ما في الفرج. اهـ.
والله أعلم.