عنوان الفتوى : طلّق زوجته مرتين ثم خالعته زوجته في المحكمة دون رضاه فهل يجوز رجوعه لها؟
طلقت زوجتي مرتين عند المأذون، ثم رجعنا لبعض، وبعد ذلك رفعت قضية خلع في المحكمة دون رضا مني، ولم أكن موافقًا عليه، وبالفعل تم الخلع عن طريق المحكمة بدون موافقتي، وأنا لم أذهب إلى المحكمة لأطلقها، فهل يجوز أن ترجع لي بعقد جديد أم لا؟ أرجو الحل، مع العلم أنه لم تصلني أي دعوات من المحكمة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ وقد بينا ذلك في الفتويين: 11543، 49125.
فعلى القول بأن الخلع فسخ، يجوز لك الرجوع بعقد جديد.
وأمّا على القول باعتبار الخلع طلاقًا، فلا تملك الرجوع للمرأة إلا إذا تزوجت زوجًا آخر -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وإذا كان الخلع حصل من المحكمة من غير أن يصلك إعلام بطلب الخلع، فارجع إلى المحكمة، وبين لهم ذلك؛ ليتخذوا الإجراء الصحيحة، وراجع الفتوى رقم: 254170.
والله أعلم.