عنوان الفتوى: بين الوكالة والسمسرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة يتم التعامل مع العملاء العاملين بالشركات الأخرى بواسطة عمولة يفرضها هذا العميل حتى يقضي الصفقة مع شركته، مثلاً يبيع مخلفات الإنتاج الطن بـ 100 جنيه ويأخذ هو 50 جنيها لنفسه هذا وإلا فلا يقبل التعامل معنا، هل هذا حلال أم حرام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلهذا العميل حالتان: الأولى: أن يكون وكيلاً عن الشركة التي يريد الشراء لها، فلا يجوز له أخذ عمولة على ذلك. الثانية: أن لا يكون كذلك فهو سمسار، فلا مانع من أخذ الأجرة من طرف أو طرفين، وانظر الفتوى رقم: 18025. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟