عنوان الفتوى : المطلي بالذهب والفضة مثل ما هو ذهب وفضة
هل يجوز دهان إطار كراسي الصالونات بالمذهب وهي الأوراق التي بها ذهب مخصص لدهان الصالونات بدلا من استخدام النحاس أو البرونز لتغيير لونهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: قد نص الفقهاء على عدم جواز استعمال الذهب فراشا للرجال والنساء، قال خليل في مختصره: وحرم استعمال ذكر محلى. وقال: وجاز لمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا كسرير. وصرح الحطاب في شرح مختصر خليل بأنه لا يجوز استعمال النقدين سريراً ولا تحليته بهما، وكذلك ما يتخذ في الجدران والسقوف والأخشاب. وقال النووي في المجموع: وأما تمويه سقف البيت وجداره بذهب أو فضة فحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي. وقال المقدسي في الفروع في بيان ما يحرم استعماله من الذهب: ويحرم سرير وكرسي والمموه والمطلي والمطعَّم والمكفت بأحدهما -أي بالذهب والفضة- كالمصمت. يعني أن ما طلي بالذهب والفضة مثل ما هو ذهب. ويدل لما ذكره الفقهاء حديث علي: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبا بيمينه وحريراً بشماله فقال: هذا حرام على ذكور أمتي. رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني والأرناؤوط. ويدل له كذلك قياس استعمال الذهب فراشا على استعماله إناء شراب المنهي عنه في حديث الصحيحين: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومما يؤكد ذلك أنهم عللوا تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء بما فيه من الإسراف، ولا شك أن الإسراف محرم؛ لقول الله تعالى: وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141]. ولا شك أن طلاء إطار الكرسي بالذهب إسراف. هذا.. وننبه إلى أنه ينبغي للأغنياء أن يراعوا حال جيرانهم من الفقراء ففي الحديث: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. رواه ابن أبي شيبة والبزار والطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وأن ينفقوا من أموالهم في سبيل تغيير حال كثير من الفقراء البائسين، فإن كثيراً من المسلمين يموتون جوعاً لا يجدون ما يطعمون، فتصور نفسك وأنت تقعد على كراسي مطلية بالذهب في وقت يوجد فيه مسلمون ينظرون إلى فلذات أكبادهم يموتون جوعاً لا يجدون ما يشترون لهم به طعاماً. والله أعلم.