عنوان الفتوى : بذل المال لتجاوز بعض الإجراءات القانونية لاكتمال ملف طلب الكهرباء
أدخلت الكهرباء إلى منزلي عن طريق دفع مبلغ من المال لأحد الأشخاص؛ لأن معاملتي ناقصة؛ وذلك لوجود مساحات في البناء غير مسموح بها، فإذا استفدت من هذه الكهرباء في مأكلي، ومشربي، ثم دعوت الله، فهل يستجيب الله دعائي؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمسألتك -حسبما تصورناها- من شقين:
أولهما: بذل المال لتجاوز بعض الشروط، أو الإجراءات القانونية لاكتمال ملف طلب الكهرباء، والأصل أن تلك الشروط، والإجراءات يراد منها تحقيق مصلحة عامة، وإذا كان الأمر كذلك، فإن ما فعلته يعتبر من الرشوة المحرمة، وقد قال عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، والمرتشي. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
فعليك أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلته، وتستغفره، وتندم، وتعزم ألا تعود.
وإذا كان ما فعلته يترتب عليه مفسدة عامة، فبادر إلى إصلاح الخلل، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 272068.
وأما الشق الثاني في مسألتك، فهو حول انتفاعك بالكهرباء في مطمعك، ومشربك، وغيره.
والجواب أنه لا حرج عليك في الانتفاع بها في ذلك، أو غيره من أوجه الانتفاع المباحة لتملكك لمنفعة الكهرباء بما تبذله مقابلها، ولا تعلق لذلك بمسألة تجاوز شروط اكتمال ملف البناء.
والله أعلم.