عنوان الفتوى : فساد القرض يقتضي فساد الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل اشترى شياهاً لنفسه ولآخر على أن تكون بينهما مناصفة وأن يكون له على صاحبه نصف المبلغ يؤديه إليه وقد شرط عليه أن يكون راعياً لهذه الأغنام وما حصل من ربح فهو بينهما مناصفة والعامل مطالب بأن يؤدي نصفه هو إلى مشتري الشياه إلى أن يتم بذلك على التدرج سداد الدين على أن له أن يأتي بمبلغ الدين من مصدر آخر ويسد به الدين ثم بعد ذلك يكون نصفه له فما حكم هذه المعاملة؟ وهل فيها ربا أو هل هي من باب بيعتين في بيعة أو ما شابه ذلك؟ وما الحل حال كون المعاملة فاسدة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فهذه الشركة فاسدة لاشتراط المقرض على المقترض منفعة، وهي رعي الغَنَم، وكل قرض جر نفعاً فهو ربا، ويفسد به القرض. وما دام القرض قد فسد، فالشركة فاسدة، ويكون الغنم كله ملك لصاحب المال، وللآخر أجرة المثل مدة رعيه إن كان قد شرع في رعي الغنم. ويمكن تصحيح هذه الشركة بأن يقترض هذا الشخص المال من صاحبه أو من غيره، ثم يشتري منه نصف الغنم مشاعاً، ويكون الربح بينهما حسب مال كل منهما، ومن ثم يقوم المدين بسداد دينه حسب قدرته. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا
مسؤولية المدير عن خسارة رأس مال الشركة
حكم الاشتراط على المضارب ضمان رأس المال، وتحديد مبلغ لصاحب رأس المال
اشتراط نسبة من الربح مضافة إلى رأس المال في الشركة
ظلم الشريك شريكَه لا يبرر له إمساك الحق الذي وجب عليه
كيفية تقاسم الربح في الشراكات والمضاربات
حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
البقاء في شركة صوّت أكثر المساهمين فيها على الاقتراض بالربا