عنوان الفتوى : الأولى بالزكاة الأشد حاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ لدي نصيب من مال الزكاة وفي نفس الوقت لدي أقارب محتاجون للزكاة مثل أختي وعمتي وخالتي فهل من الأفضل ان أختار إحداهن وأدفع له النصيب كاملا أم أوزعه بينهن؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز لك دفع الزكاة إلى قريباتك هؤلاء، لكن بشرط أن يكن ممن وصف في هذه الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60]. وانظر الفتوى رقم: 9892. أما بخصوص أيهن أولى بصدقتك، فهذا يرجع إلى حالهن، فمن كان منهن أشد احتياجاً من غيرها قدمت على غيرها بالزكاة، فإن تساوين في الفقر وأمكن توزيع الزكاة عليهن فلا بأس، فإن لم يمكن فأولاهن بها أختك، لأنها الأقرب. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب