عنوان الفتوى: حكم المصاب بالسلس إذا توضأ قبل الشروق ولم يتمكن من أداء الصلاة إلا بعد الشروق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من كان مصابا بالسلس، وأحيانا يقوم متأخرا لصلاة الفجر، فمثلا: يكون الشروق 6:41، فيقوم ويتوضأ ويصلي، فيجد الساعة بعد ذلك 6:40:32، فهل بذلك تصح صلاته؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وقت صلاة الفجر يخرج بشروق الشمس، والمصاب بالسلس إذا توضأ قبل الشروق ولم يتمكن من أداء الصلاة إلا بعد الشروق، فصلاته صحيحة بذلك الوضوء عند المالكية ومن وافقهم، وهو وجه عند الشافعية، ولصاحب العذر أن يأخذ بهذا القول لقوته ولما فيه من التيسير والرفق به، كما بينا في الفتويين التالية أرقامهما: 117536، 115546.

هذا، وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم إذا أراد النوم أن يأخذ احتياطه للقيام للصلاة في وقتها باستعمال المنبه وغير ذلك من الأسباب، فإن الإهمال والتفريط في الأخذ بالأسباب يخشى على صاحبه من الإثم بتضييع الصلاة وتأخيرها عن وقتها وانظر الفتوى رقم: 119406.
 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصفة المميزة لصاحب الحدث الدائم
كيفية تطهر المبتلى بالسلس على المذهب المالكي
هل ينتقض وضوء صاحب الحدث الدائم بطلوع الشمس وبعد منتصف الليل؟
كيفية طهارة من لا ينقطع عنه البول لمدة تزيد عن العشر دقائق
هل يجوز لمن من تخرج منها الإفرازات بكثرة التيمم والجمع؟
واجب من صلى وبه سلس قبل انقطاعه
واجب من يمتد به السلس لساعتين