عنوان الفتوى : ليس لمن له الحضانة أن يمنع الآخر من رؤية المحضون وزيارته
تزوجت زوجة ثانية، وانفصلت عن الأولى دون طلاق, وهي تعيش وحدها في بيت منفصل، وتنفق عليه بمساعدة أهلها, واستولت على أولادنا الخمسة, ولا أراهم إلا في الطريق، والمطاعم ساعتين كل يوم جمعة؛ لأنها لا ترغب في دخولي إلى بيتها, وترفض إرسالهم إلى بيتي بحجة وجود زوجة الأب, وترفض لقاء الأولاد بأختهم من الزوجة الثانية, وهم لا يعرفون أختهم حتى الآن, وتكاد علاقتي تنقطع مع أولادي بسبب حصار الأم لهم, وسيطرتها على الأولاد بشكل كامل؛ مما أدخل الغم الشديد إلى نفسي, وهي تطلب الطلاق، وأنا لا أريد الطلاق، وأريد الحفاظ على وحدة العائلة, أو على الأقل حقي في أولادي، وحسب معلوماتي، فزوجتي ناشز، وأكبر الأولاد بنت عمرها 19 سنة، وأصغرهم ابن عمره 7 سنوات، فهل لي أن أطلبها إلى بيت الطاعة, أو المسكن الشرعي المناسب؟ وإذا بقي الحال هكذا، فما هي حقوقي على أولادي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فلا حقّ لزوجتك في هجر البيت، والواجب عليها أن ترجع إلى بيتك.
وإذا أبت الرجوع ـ لغير عذر ـ فهي ناشز، ولك رفع الأمر للمحكمة الشرعية.
أما بخصوص ما يعرف ببيت الطاعة، فراجع الفتوى رقم: 130222.
وأمّا حضانة الأولاد: فهي حق لك ولزوجك ما دامت الزوجية قائمة.
وإذا افترقتما، فالأمّ أحق بحضانة الأولاد الصغار، وسواء كانت الحضانة للأمّ أ الأب، فليس لمن له الحضانة أن يمنع الآخر من رؤية المحضون وزيارته، لكن اختلف أهل العلم في السن الذي تنتهي عنده الحضانة، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، وذهب بعضهم إلى أنّ الجميع يخيّرون بعد السابعة في الإقامة عند أبيهم أو أمّهم، وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 50820، ورقم: 64894.
وإذا حصل تنازع في مسائل الحضانة وما يتعلق بها من رؤية المحضون ونحوه، فالمرجع فيه إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.
والله أعلم.