عنوان الفتوى : اختلاف الفتاوى في التصوير من الخلاف السائغ المعتبر بين أهل العلم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في الفتوى رقم: 284254، فصور ذوات الأرواح إما أن تكون صورا فوتوغرافية، فتجوز على الراجح من كلام أهل العلم، ولا تدخل في التصوير المنهي عنه ـ وفي فتوى رقم: 9755، والراجح أنه حرام كسائر أنواع التصوير، ولا يباح منه إلا ما تدعو إليه الضرورة، أو ‏تقتضيه المصلحة العامة، لعموم أدلة التحريم وصراحتها وشمولها لكل ما يسمى صورة، دون ‏اعتبار للجهد الذي بذل في التصوير، أو للوسيلة التي أوصلت إلى إنتاجها ـ فما هو الراجح في التصوير بالكاميرا؟ سواء إذا التقطها الشخص بنفسه أو شارك فيها مع غيره دون أن يلتقطها، وكذلك الصور الفوتوغرافية لذوات الأرواح الموجودة في الإنترنت للتحميل أو المشاركة؟. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبالفعل يوجد بين فتاوانا شيء من الاختلاف في الترجيح بين أقوال أهل العلم في حكم الصور الفوتوغرافية، ولكن ـ ولله الحمد ـ لا يخرج الترجيح على أية حال عن الأقوال المعتبرة لأهل العلم المعاصرين في هذه المسألة، وسبب ذلك يرجع إلى أن العمل في الموقع يقوم عليه فريق كثير العدد من الباحثين الشرعيين، يتفاوتون ويتناوبون العمل، وربما يختلفون في الترجيح، كما هو الشأن في البحث العلمي وتناول المسائل الشرعية الخلافية عموما، وهذا أمر لا يستغرب مع طول الفترة الزمنية للعمل في الموقع، وكثرة عدد الباحثين فيه وتغيرهم، بل قد يحصل ذلك من الباحث الواحد، فيتغير نظره في الترجيح في المسألة الواحدة، ولا غرابة في ذلك، فإن الأئمة الكبار كالشافعي وأحمد ونحوهم ـ فضلا عن طلاب العلم والباحثين ـ تجد لأحدهم أكثر من قول في المسألة الواحدة، ولو رجع السائل لتاريخ نشر الفتويين اللتين ذكرهما لوجد بينهما فارقا زمنيا يقدر بأربعة عشر عاما! وعلى أية حال، فإننا نثبت الخلاف السائغ المعتبر بين أهل العلم في هذه المسألة، ويميل الباحث والمراجع إلى ترجيح أحد القولين، وإذا مال إلى الجواز ينصح بعدم التصوير، خروجا من الخلاف، واستبراء للدين، وبعدا عما يريب، وتارة يكون الترجيح بالتلميح وليس بالتصريح، فيقال: إن القول بمنع ما لا تدعو الضرورة أو الحاجة الملحة إليه من هذا النوع من التصوير قول له حظ كبير من النظر، أو نحو ذلك من العبارات؛ كما سبق في الفتاوى التالية أرقامها: 10888، 1935، 94871.

وهذا في الصور التي تطبع على ورق ونحوه، وأما التصوير السينمائي أو التلفزيوني أو الرقمي على الحاسوب والجوال ونحو ذلك، فالأمر فيها أقرب وأيسر، حتى إنه قد أجازها بعض المانعين للتصوير الفوتوغرافي، كما فرق بينهما بعض المجيزين له، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع بعد أن بين حرمة التصوير باليد لذوي الأرواح: وأما الصور بالطرق الحديثة، فهي قسمان:

القسم الأول: ما لا يكون له منظر ولا مشهد ولا مظهر، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا، ولا يدخل في التحريم مطلقا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفتوغرافية على الورق، وقالوا: إن هذا لا بأس به...

القسم الثاني: التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان بآلة فوتوغرافية فورية، فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول: إن فاعله ملعون، لأنه لم يصور في الواقع... ولكن يبقى النظر: إذا أراد الإنسان أن يصور هذا التصوير المباح، فإنه تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قصد به شيئا محرما فهو حرام، وإن قصد به شيئا واجبا كان واجبا.. اهـ.

وسئلت اللجنة الدائمة: هل يجوز التصوير بالكاميرا ـ آلة التصوير ـ وهل يجوز التصوير بالتليفزيون..؟ فأجابت: لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة، كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر، فيجوز تصويرها والإبقاء عليها للضرورة إليها، وأما التليفزيون فآلة لا يتعلق بها في نفسها حكم، وإنما يتعلق الحكم باستعمالها... اهـ.

وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 214816، ورقم: 119052.

هذا، وننبه إلى أننا نسعى جاهدين إلى إزالة التعارض بين فتاوى الموقع بقدر المستطاع.

والله أعلم.