عنوان الفتوى : حكم طباعة الصور الفوتوغرافية
أنا أعمل في مركز كمبيوتر وإنترنت وقد منّ الله علينا بالهداية وعلى صاحب هذا المركز وأصبح هدفنا أن يكون مصدر رزقنا حلالا وصافيا من الحرام وأن يتميز هذا المركز بطابعه الإسلامي العلمي البعيد عما يغضب الله ويهدر الوقت سدى وأن يساهم في نهضة الأمة ونطور كل يوم ما نستطيع من التدابير لهذا الأمر....
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم طباعة الصور الفوتوغرافية التي تُتبادل بين أفراد العائلة عبر الإنترنت أو غيره ينبغي أن يبنى على حكم التصوير الفوتغرافي لذوات الأرواح، لأنه فرع عنه، والتصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح قد اختلف في حكمه أهل العلم، فمنهم من حرمه إلحاقا له بالتصوير المحرم، نظرا إلى دخوله في عموم مسمى التصوير الذي دلت الأدلة الصحيحة على تحريمه، ومنهم من أباحه نظراً إلى كونه ليس تصويراً بالمعنى الذي كان معروفاً في عهد التشريع، فلم يكن مضاهاة لخلق الله، وإنما هو حبس لظل عين ما خلق الله تعالى.
ولكن مضاهاة خلق الله ليست هي العلة الوحيدة لتحريم التصوير، وإنما هنالك أمور أخرى يذكرها المانعون عللا للتحريم، منها: أن التصوير وسيلة للتعلق بأصحاب تلك الصور والغلو فيهم، ومنها: أن تصوير ذوات الأرواح فيه تشبه بالكافرين الذين يصورونها ويقتنونها ويعبدونها من دون الله تعالى، ومنها: أن الصور مانعة من دخول الملائكة، ومنها غير ذلك من العلل الكثيرة.
وعليه؛ فالذي ننصح به هو تجنب طباعة الصور التي لا تدعو الحاجة إليها خروجاً من الخلاف، واستبراء للدين، وبعداً عما يريب، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كما في المسند والسنن. مع أننا لا نستيطع الجزم بالتحريم لما علمته من الخلاف في المسألة بين أهل العلم.
والله أعلم.