عنوان الفتوى: إجارة الأجير جائزة إذا علمت الأجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم لدي عامل كان يشتغل عندي بألف ريال وطلبه مني شخص آخر ثم أعرته له وطلبت منه مبلغ ألف وثلاثمائة ريال ألف ريال راتب العامل والثلاثمائة آخذها أنا فهل في هذا شيء؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج إن شاء الله تعالى في مثل هذا النوع من الإجارة، ما دامت الأجرة محددة ومعلومة، وقد سبق بيان هذه المسألة في الفتوى رقم: 26759 فلتراجع. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة