عنوان الفتوى : إذا لم تكن عدتها قد انقضت فارتجعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم قبل 6 أشهر تشاجرت مع زوجتي حول موضوع وكنت في حالة غضب فقلت لها لو عدت لهذا الموضوع فأنت طالق وكانت في حالة لا تشعر بما تقول فعادت وذكرت ذلك الموضوع فهل وقع الطلاق؟ مع العلم بأننا زوجان سعيدان ومعنا بنتان ولم تذهب إلى بيت أهلها لأنا كانا متفاهمين لا أدري هل تحتسب تلك طلقة عليّ؟ وإذا كانت كذلك فماذا كان الواجب علي؟ وما هو الواجب عليّ الآن؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنك علقت طلاق زوجتك على أمر وحصل المعلّق عليه، وكنت حين التعليق في حالة غضب، وتسأل عما إذا كان الطلاق في هذه الحالة قد وقع أم لا؟ والجواب على ذلك قد سبق في الفتوى رقم: 3795 فلتراجعه. ثم إنك تسأل عما كان عليك أن تفعل، وعن الواجب عليك الآن؟ فأما الذي كان عليك أن تفعل، فهو ارتجاع زوجتك إذا كنت تريد استمرار العلاقة الزوجية بينكما، وكيفية الارتجاع واردة في نفس الفتوى السابقة. وأما الواجب عليك الآن، فإذا لم تكن انقضت عدتها فارتجعها، وإن كانت انقضت دون رجعة، فليس لك أن ترجعها إلا بعقد جديد، والعدة تنقضي بحصول ثلاث حيضات، لقوله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]. أو بوضع حمل إن كان، لقوله تعالى: وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]. وإن كانت يئست من الحيض لتقدمها في السن فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4]. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق"
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق"
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت