عنوان الفتوى : لاطاعة للوالد فيما يخالف الشرع

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا طالبة حاليا في كلية التمريض، علمت حكم النقاب؛ فنويت لبسه. رفض والديَّ بشدة، وأنا حاليا مخطوبة من شاب -أحسبه على خير- المشكلة هي أنني لا أريد أن أكشف وجهي، أو أغضب ربي. فمنعني والدي من النزول، بمنعه لبس الحجاب؛ فأقسم والدي، أني لن ألبسه أبدا إلا إن تزوجت. فماذا أفعل؟ هذه الأولى. أما الثانية فإني -كما ذكرت- في كلية التمريض، وهذه الكلية مختلطة، ولم أكن أعلم بحكم الاختلاط قبل ذلك، وهذه ليست المشكلة الكبيرة، إنما هي مشكلة سنة الامتياز. فأنا حاليا في السنة الخامسة، وتسمى سنة الامتياز، وبدونها لا أحصل على شهادة البكالوريوس. المشكلة أنني سأضطر إلى خلع النقاب في بعض المناطق في المستشفى، ولبس ملابس غير فضفاضة، وسأضطر إلى تمريض الرجال الكبار منهم، والشباب. وللأسف أيضا الاختلاط هناك في المستشفيات الحكومية يكون بصورة مشينة، وأخشى على نفسي من الفتنة؛ لأن الشباب في المستشفيات -كما علمت- للأسف أخلاقهم متدنية، بالإضافة إلى المبيت خارج المنزل، وسوف أعود في وقت متأخر من الليل؛ ولذلك أيضا أخاف على نفسي؛ لأن المنطقة عندنا عشوائية؛ فقررت بعد استخارة الله، أني لن آخذ هذه السنة، ولا أريد الشهادة؛ لأني لن أعمل بها إطلاقا، وسيعوضني الله خيرا. فوجدت معارضة عنيفة من والدي، تصل إلى السب، وأحيانا التعدي، ومؤخرا هددني بعدم إتمام الزواج لو لم آخذ هذه السنة. الشاب الذي خطبني، أجمع الناس على حسن خلقه، والتزامه، وجديته في عمله، وبره بوالديه ولا أرى، أو يرى والدي فيه عيبا. وإن لم آخذ هذه السنة، ربما يعاقبني والدي بفسخ الخطوبة. فماذا أفعل هل أستمر في ما أفعله، وسيعوضني الله خيرا أم ماذا؟ عفوا على الإطالة. وأيضا هل يحق لوالدي أن يرفض مثل هذا الشاب بدون سبب، أم يعتبر عضلا كما سمعت؟ وماذا أفعل في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فتغطية المرأة وجهها واجب على الراجح من أقوال الفقهاء، كما هو مبين بأدلته، في الفتوى رقم: 4470، وهو واجب في حق كل امرأة بالغة، ولا علاقة له بأمر الزواج.

وطاعة الوالدين إنما تجب في المعروف، فإن أمرا بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ففي الصحيحين عن علي -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.

ولكن نوصي بالترفق بالوالد، والسعي في إقناعه، والاستعانة في ذلك بمن يرجى أن يسمع لقولهم. 

والعمل، أو الدراسة في ظل الاختلاط المحرم، والتفريط في شيء من الواجبات، والتعرض لأسباب الفتنة، لا يجوز، وحفظ الدين مقدم على غيره، فهو رأس الضروريات الخمس، التي ذكرها الفقهاء، وانظري الفتويين التاليتين: 3859، 3539، والأمر على ما ذكرنا سابقا فيما يخص طاعة الوالدين فيما فيه معصية لله، فاتقي الله واصبري، وإن منعك والدك من الزواج من هذا الشاب، فقد يعوضك الله من هو خير منه.

 وليس لأبيك منعك من الزواج منه لغير مسوغ شرعي، وإلا كان عاضلا، والعضل يسقط ولايته. ومن حقك أن ترفعي أمرك إلى القضاء الشرعي، فإن ثبت عند القاضي العضل زوَّجَك، أو وَكَّل من يزوجك، وراجعي الفتوى رقم: 52230، والفتوى رقم: 79908.

والله أعلم.