عنوان الفتوى : من يتولى عقد النكاح عند تحقق العضل
أنا فتاة عمري 26 عاما ولم يسبق لي الزواج وصادفني الرجل الذي طالما حلمت به ولكن جميع الأهل يرفضونه لأسباب تخصني وأنا على قناعة تامه بهذا الرجل ولن أفاضل أبداُ بينه وبين غيره. ولعلمي أنه لا يصح النكاح إلا بولي فسؤالي ينحصر في الآتي:- 1_ من هو الولي 2_وهل لي أن أولي مسلماً "مؤمناً يخاف الله من غير المحارم. 3-هل لي أن أولي صديق للعائلة. برجاء الرد علي تجنباً لغضب الله ورغبة فيما أحله سبحانه. جزاكم الله عنا خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الولي فقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 63279، ومن واجب الولي إذا طلبت الفتاة منه تزويجها بالكفء أن يزوجها وإلا أثم، واعتبر عاضلا، ومعنى العضل منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه( قاله ابن قدامة في المغني) وتنتقل عنه الولاية، انظر الفتوى رقم:74027.
وهل تنتقل الولاية إلى الولي الأبعد؟ أم إلى السلطان؟ خلاف بين أهل العلم سبق بيانه في الفتوى رقم: 32427، وقد اتفقوا على أنها تنتقل إلى السلطان إذا امتنع الأولياء جميعا من تزويجها. قال ابن قدامة في المغني: أهلها ثم السلطان. لا نعلم خلافا بين أهل العلم، في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم. وبه يقول مالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : فالسلطان ولي من لا ولي له. وقال في موضع آخر: فإن عضل الأولياء كلهم زوج الحاكم... انتهى
فإن كانت بمكان ليس فيه سلطان مسلم ولا نائب عنه فيزوجها مسلم عدل بإذنها. قال في كشاف القناع: أهلها فإن تعذر ذو سلطان في ذلك المكان زوجها عدل بإذنها انتهى
ولكننا ننصح السائلة بالتريث في أمرها ونحذرها من الإصرار على مخالفة أوامر العائلة وخصوصا الوالدين والإخوة، فإن مخالفتهم وإن كانت تجوز في بعض الحالات يرتب عليها كثير من المفاسد لا تحمد عقباه
والله أعلم.