عنوان الفتوى : دفع أذى الخمر عن الناس فيه الأجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أعمل بأحد الفنادق السياحية واضطرني الأمر إلى حمل زجاجة خمر مملوءة كي ألقيها ولا يضر بها أحد فهل آثم على حملها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كانت نيتك هي التخلص من زجاجة الخمر دفعًا للأذى عن الناس فنرجو أن تكون مأجورًا، ولعل هذا من باب تقليل المنكر، أما إن كانت نيتك هي تنفيذ أوامر أصحاب العمل فلا يجوز؛ لأن فيه رضًا بهذا العمل الذي يشتمل على منكرات. ثم إنه يجب عليك ترك العمل في هذا الفندق الذي يبيع الخمور ويقدمها لنزلائه، وإن لم تقدمها لهم أنت، لأن بقاءك معهم تكثير لسوداهم وفيه نوع إقرار لهم على باطلهم، وتعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله تعالى عنه حيث قال: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]. والإعانة على الخمر بأي وجه من الوجوه عمل محرم ملعون صاحبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. [أخرجه أبو داود والحاكم بسند صحيح]. وإن اتقيت الله بتركك العمل بهذا الفندق جعل الله لك مخرجًا ورزقك من حيث لا تحتسب كما وعد سبحانه. ولمزيد من الفائدة ترجى مراجعة الفتوى رقم: 29257 والفتوى رقم: 4182 والله أعلم.