عنوان الفتوى : لا يجوز العمل في مكان تباع فيه الخمر.
ما حكم من يعمل في مكان تباع فيه الخمور وليس له عمل غير العمل في هذا المكان وجزاكم الله كل الخير ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعمل في مكان تباع فيه الخمور محرم، ومنكر عظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها، وساقيها، وبائعها، وعاصرها،ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها" رواه أبو داود والحاكم بسند صحيح.
فالواجب على هذا العامل التوبة إلى الله تعالى والمفارقة لهذا العمل، والبحث عن عمل مباح، قال الله تعالى: ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً) [ الطلاق: 2-3].
وليعلم أنه لا يجوز العمل في هذا المكان على أي صفة كان: في حراسة المكان أو تنظيفه أو نحو ذلك لأنه مكان لعنة وغضب، ومن رأى المنكر وجب عليه إنكاره، وأدنى درجات الإنكار أن ينكر بقلبه مع مفارقة المكان، لقول الله تعالى: ( وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً ) [النساء 140].
وقد دلت الآية على أن الجالس في مكان المنكر كالفاعل للمنكر.
وجاء في الحديث: " ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر" رواه الترمذي والحاكم بسند حسن.
والله أعلم.