عنوان الفتوى : لبس الخاتم عند الزواج من عادات المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم لبس الدبلة في الإسلام؟ وهل يجوز للرجل لبسها بنية الخاتم أو تغيير مكانها في الإصبع أي مثلاً في الخطبة أضعها في اليسار والزواج في اليمين؟ مع العلم بأن الدبلة ستكون من الفضة. أجيبوني جزاكم الله عني كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن خاتم الفضة للرجال يجوز، وسواء كان له فص أو لم يكن له فص، وسواء لبسه في اليمين أو اليسار، وراجع الفتوى رقم: 5775. أما لبس الخاتم عند الزواج تحديداً ولأجله، وما يتبع ذلك عادة من جعله في اليمين عند الخطبة وفي اليسار عند الزواج، كل ذلك لا أصل له في الشرع، بل هو من عادات المشركين، لذا فالأولى اجتنابه. ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 5080. والله أعلم.