عنوان الفتوى : من أحكام التختم
ما حكم لبس الخاتم بالشاهد الأيسر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.
ففي هذا الحديث دلالة صريحة على جواز التختم في اليد اليسرى، وقد ثبت عنه أيضاً صلى الله عليه وسلم التختم في اليمين، كما في المسند والسنن.
وقد اختلف أهل العلم في أي الأمرين أولى فأخذ بمضمون دلالة كل من الحديثين طائفة، وسوَّت طائفة أخرى بين الأمرين، ولعل هذا هو الصواب ـ إن شاء الله تعالى ـ لثبوت الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ كما تقدم ـ من غير ما يقتضي ترجيح أحدهما.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن التختم في السبابة والوسطى، كما في صحيح مسلم عن أبي بردة قال: قال علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
قال النووي روي الحديث في غير مسلم: "السبابة والوسطى" ثم قال: وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر. وأما المرأة فإنها تتخذ خواتم في أصابع.. ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث، وهي كراهة تنزيه.
والله أعلم.
والله تعالى أعلم.