عنوان الفتوى : حكم قطع الكيك في اجتماع عمل شركة
ما حكم قطع الكيك في اجتماع عمل شركة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يرتبط بذلك القطع للحلويات ما يقتضي المنع شرعًا فلا حرج فيه.
ومما يقتضي المنع أن يكون عمل الشركة في أمر محرم، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز العمل فيها، ولا المشاركة رأسًا في اجتماعاتها، وكذا لو كان قطعُ الحلويات في مثل تلك الاجتماعات مختصًّا بالكفار، ولا يفعله غيرهم، وليس منتشرًا بين سائر الناس: فإنه لا يجوز حينئذ؛ لأنه لو كان مختصًّا بهم لكان في فعله تشبه بهم، والتشبه بهم ممنوع شرعًا سواء في العادات أو العبادات، وانظر الفتوى رقم: 242101. وكذا لو كان الحفل مختلطًا بين الرجال والنساء لم تجز المشاركة فيه؛ جاء في الموسوعة الفقهية: فَيَحْرُمُ الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَ فِيهِ:
أ- الْخَلْوَةُ بِالأْجْنَبِيَّةِ، وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَيْهَا.
ب- تَبَذُّل الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا.
ج- عَبَثٌ وَلَهْوٌ وَمُلاَمَسَةٌ لَلأْبْدَانِ كَالاِخْتِلاَطِ فِي الأْفْرَاحِ وَالْمَوَالِدِ وَالأْعْيَادِ، فَالاِخْتِلاَطُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِثْل هَذِهِ الأْمُورِ حَرَامٌ، لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ ... اهـ.
والله تعالى أعلم.