عنوان الفتوى : زواج المرأة بنية الطلاق أو الخلع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة مطلقة بحاجة للزواج، ولكنها تخشى أن تقبل من يتقدم إليها حتى ﻻ ينزع منها طليقها أوﻻدها، فهي لا تستطيع العيش دونهم، كما أنها تخشى إن تزوجت أن يسيء الزوج الجديد معاملة أطفالها، فإذا تزوجت وهي تنوي الخلع في حال أخذ الأطفال منها، أو إساءة زوجها الجديد إليهم فهل يكون هذا زواجًا باطلًا -أي زواج بنية الطلاق-؟ وإن كان كذلك فما العمل لها والأطباء يرفضون صيامها لأنه يضرها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنية المرأة في مثل هذه الأمور لا أثر لها على العقد، وإنما النية التي تؤثر في بعض الأحوال هي نية الزوج؛ لأنّه الذي بيده العصمة، قال ابن قدامة في المغني: ونية المرأة ليست بشيء، إنما قال النبي صلى الله عليه و سلم: [لعن الله المحلل والمحلل له]، ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج؛ لأنه الذي إليه المفارقة والإمساك، أما المرأة فلا تملك رفع العقد فوجود نيتها وعدمها سواء.

علمًا أنّ النية المذكورة لو كانت من الزوج لم تضرّ؛ لأنّ موجب عقد النكاح أنّ الرجل إذا لم توافقه المرأة فارقها، جاء في شرح الزركشي على مختصر الخرقي...كما لو نوى إن وافقته، وإلا طلقها، قال أبو العباس: ولم أر أحدًا من الأصحاب صرح أنه لا بأس به، وما قاس عليه لا ريب أنه موجب العقد.

وعليه؛ فلا حرج على تلك المرأة في الزواج مع نية مفارقة الزوج بالخلع في حال إساءة الزوج، أو ضياع حقها في حضانة أولادها، وإذا حصل الخلع رجع لها حقها في حضانة أولادها، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت، ثم طلقت، رجعت على حقها من كفالته.

وإذا لم يتيسر للمرأة الزواج فعليها أن تصبر وتستعف، ولمعرفة بعض الوسائل ـ غير الصوم ـ التي تعين على التغلب على الشهوة، راجعي الفتويين التالية أرقامهما: 36423، 23231.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
قول الزوج عن زوجته النصرانية: "سوف آخذ الإقامة وسأطلقها، أو أطلقها"
فسخ النكاح قبل الدخول بسبب من جهة الزوجة