عنوان الفتوى : حكم إعانة الجيران في إقامة بدع الجنائز
ما حكم مساعدة الجيران عند إقامتهم للخميس الكبير أو الخميس الصغير، أو الأربعين عند وجود ميت لو كانت هذه الأشياء من البدع، أو كان الجار يفعل بدعة، وطلب مني أن أوصل له الكهرباء أو أساعده في جلب أشياء، ومن الطبيعي أن أساعده بحكم أنه جاري حتى لا يكون في نفسه شيء، وحتى أعامله معاملة حسنة؟ وهل يعد ذلك من الإعانة على الإثم؟ وهل تجوز لي مساعدته؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 169097، أن إقامة الأربعين والخميس ونحوها من البدع، وأنه لا تجوز التعزية فيها، وبالأولى أنه لا تجوز إقامتها، فمعاونتك لهم عليها من الإعانة على الإثم والعدوان، فلا يجوز لك ذلك، وحتى لا يكون بينك وبين جيرانك شيء، فإننا نوصيك إذا مات لهم أحد أن تبادر بمساعدتهم في كل ما هو مشروع، كإعانتهم على الغسل، والكفن، وحفر القبر، وصناعة الطعام لأهل الميت، فإذا اعتذرت بعد ذلك عن هذه البدع المحرمة كالخميس والأربعين لم يجدوا في أنفسهم تجاهك، ولعلك لو ذكرتهم أن الميت لا ينتفع بهذا، وأنهم لو وضعوا ما ينفقونه في هذه الأمور في صدقة جارية ونحوها لكان أنفع لميتهم، لربما امتنعوا منها.
والله أعلم.