عنوان الفتوى : حكم امتناع الزوجة عن المعونة في مصروف البيت
إذا شعرت المرأة العاملة أن زوجها يريدها أن تساعده في مصروف البيت وأن عدم مساعدتها له سيؤدي إلى حدوث المشاكل بينهما فهل تأثم إذا لم تساعده؟ وما الحكم على الزوج في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى فرض على الرجال النفقة والكسوة لزوجاتهم وأولادهم القُصّر... فقال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً [النساء:34]. وقال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]. ولهذا أجمع أهل العلم على وجوب النفقة على الزوج، ولكن إذا كانت الزوجة ميسورة الحال وساعدت زوجها، وقامت بما تستطيع من النفقة فلا شك أن هذا أدعى إلى الألفة ولدوام المودة. والحياة الزوجية مبناها على المودة والرحمة والتعاون، وليس للزوج أن يجبر الزوجة على دفع مصروفات البيت، ومالها ملك لها تتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، ولا يحل للزوج إلا بطيب نفسها، وقد سبق الكلام في هذا المعنى في الفتوى رقم: 483. وأما تركها للعمل لمجرد الخوف من طمع زوجها في راتبها فهذا لا ينبغي، إلا إذا كان هناك مانع شرعي، أو مشقة تحصل لها بسبب العمل. وإذا علمت الزوجة الموسرة أن عدم مساعدتها لزوجها سيؤدي إلى حدوث مشاكل، فإننا ننصحها بمساعدتها له من باب جلب المصلحة ودرء المفسدة، والله تعالى يقول: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [البقرة:237]. والله أعلم.