عنوان الفتوى: للزوجة حق التصرف في مالها في أوجه الحلال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في راتب الزوجة التي تعمل ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه -أما بعد:
فإن مال الزوجة ، مال خاص بها، ولها في الشرع حق التملك للمال والتصرف به في أوجه الحلال كتجارة وغيرها من بيع وشراء وصدقة ، و فيه تجب الزكاة المفروضة إذا بلغ نصابا و حال عليه الحول ، وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالها أو يأخذه منها إلا بطيب من نفسها. ولكن يستحب لها إذا أرادت أن تتصرف في مالها ولو بأن تتاجر فيه أن تستأذن زوجها وتستأمره. والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في الأخذ من مال المحجور عليه والتصرف فيها
حكم إخفاء المرأة مالها عن زوجها
حكم حجر الأم على مال ابنها السفيه دون حكم قضائي
طلب الحجر على مال الوالد غير المدرك بسبب المرض ليس عقوقا
شروط الحجر على السفيه، ومن يقوم به
حكم تصرف أبناء المريض بالزهايمر في أمواله
نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف في المال دون علمه