عنوان الفتوى : لا يشترط لصحة الزواج من الثانية رضا الوالدة لكنه أولى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كان هناك رجل متزوج وله أولاد وهو في الثلاثينيات من العمر ويريد أن يتزوج مرة أخرى بفتاة يحبها كثيراً وأمه ترفض زواجه مرة أخرى خوفا عليه من أن يكون موزعا بينهما وتحصل خلافات فما رأي الدين هل يسمع كلام والدته؟ وإذا تزوج من غير رضاها فهل عليه ذنب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالرجل يباح له الزواج من أربع نسوة فأقل، يجمع بينهن بشرط أن يأنس من نفسه القدرة على العدل بينهن، لقول الله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا [النساء:3]. ولا يشترط لصحة الزواج بأكثر من واحدة أي شرط غير القدرة على العدل، فلا يشترط رضا الوالد أو الوالدة، وليس عليه إثم في الزواج بغير رضاهما. إلا أنه ينبغي له أن يبذل جهده في إقناع والديه بذلك، خاصة إذا لم يكن هنالك مسوغ شرعي يدعوهما للاعتراض على زواجه، بل هو مجرد خوف أن يكون موزعاً بين اثنتين فأكثر. فإن أصرت والدته أو والده على موقفهما في منعه من الزواج، فالأولى به تركه التماساً لرضاهما، فإن: رضا الرب في رضا الوالدين، و سخطه في سخطهما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان. والله أعلم.