عنوان الفتوى : هل تحرم الزوجة على زوجها إذا زنى بأمها؟
ارتكب زوجي علاقة غير شرعية محرمة مع أمي، وقد أمسكتهما بالجرم المشهود، ولقد حصلت على طلاقي من المحكمة الأمريكية، فهل يلزم الطلاق الشرعي؟ وأقسم بالله العظيم أنني لست على ذمة هذا الوغد، واتقوا الله فيّ؛ فقد حرّمه الله عليّ، وقد حرمته على نفسي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما حصل من زنا زوجك بأمك، فلا شك في أن هذا من أعظم الجرم، وأقبح الفعال، وهو الزنا بالمحارم؛ روى أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم. ثم أورد هذا الحديث، فيجب عليهما أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحًا، وشروط التوبة بيناها في الفتوى رقم: 5450.
وقد اختلف الفقهاء في تحريم الزوجة على زوجها إذا زنى بأمها، وذكرنا أقوالهم في ذلك في الفتوى رقم: 34278.
والأحوط أن يفترق الزوجان خروجًا من الخلاف.
وإذا لم يطلقك زوجك فلا تزالين في عصمته، ولا يكفي الطلاق الذي أصدرته المحكمة المذكورة، وراجعي الفتوى رقم: 182851.
وإذا كنت تقلدين قول من يقول بالتحريم، أو كرهت المقام معه فيمكنك أن ترفعي الأمر إلى المراكز الإسلامية، ونحوها ليفرقوا بينك وبينه.
والله أعلم.