عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "اجمعي متاعك لتذهبي لأهلك"
حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي، وفي أكثر من مرة أقول لها: "اجمعي متاعك، أو أغراضك الشخصية؛ لتذهبي لأهلك"، وعندما تجمعها نتصالح، ونتسامح، ولا أدري شيئًا عن نيتي، وأحيانًا آخذها إلى أهلها، وآخذ مفاتيح البيت، ونتسامح في نفس اليوم، ولا أدري شيئًا عن نيتي، وكنت أجهل ذلك، والآن أعيش في حالة من الهمّ، والغمّ بسبب تلك المواقف، وتبت إلى الله، فهل هذا يعتبر طلاقًا؟ أرجو إفادتي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارات غير صريحة في الطلاق، ولكنها كنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية، قال المرداوي الحنبلي -رحمه الله-: وَأَمَّا "الْحَقِي بِأَهْلِك" فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي.
وحيث حصل شك وتردد في النية، لم يقع الطلاق، قال المجد ابن تيمية -رحمه الله-: إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل.
وقال الرحيباني الحنبلي -رحمه الله-: وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى.
وعليه؛ فما دمت غير جازم بنية إيقاع الطلاق، فلم يقع الطلاق بشيء مما ذكرت.
وننصحك أن تحذر من الوسوسة في أمر الطلاق، وغيره.
والله أعلم.