عنوان الفتوى : يضمن ويأثم من تصرف بخلاف الوكالة المقيدة
سيدة مسيحية، أعطت لسيدة مسلمة مالا، وأوصتها أن تصرفه على أكل القطط، لكن السيدة المسلمة اعترضت، وقالت لها إن من الأفضل صرفه على المساكين والفقراء، فلم توافق المسيحية، وأصرت على أن يكون للقطط.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث إن المرأة النصرانية، قد وكلت المرأة المسلمة، وكالة مقيدة في التصرف في المال، فلا يجوز لها أن تتصرف فيه من تلقاء نفسها، حتى وإن كان تصرفها أنفع في حقيقة الأمر مما تريده موكلتها؛ لأنه لا يجوز للوكيل مخالفة موكله، فيما وكله فيه.
وعلى هذا؛ فإن تصرفت في المال بما يخالف ما وكلت فيه، فإنها تضمنه.
قال البهوتي في دقائق أولي النهى: وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه، فكتصرف فضولي. اهـ.
وفي درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل، وترتب ضرر على موكله من ذلك، يضمن الضرر. اهـ .
وفي المحلى لابن حزم: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل، لم ينفذ فعله، فإن فات، ضمن... اهـ.
وانظر الفتويين التاليتين: 113763، 50593 وإحالاتهما.
والله أعلم.