عنوان الفتوى : الوكيل يلتزم بإنفاق المال حسب رغبة موكله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي: هو يا شيخ قد أطلب بعض المساعدة لأناس معسرين أي صاحب ديون من بعض الأغنياء التجار وقد يستوفي المبلغ حقه للمعسر من قضاء دينه فأعطي باقي المبلغ لأحد الفقراء دون أن أخبر التاجر لأن ذلك يتعذر علي أي وأجد حرجا من التاجر فقد يتوهم أن هناك تلاعبا فأعطي المبلغ لفقير آخر هل علي شيء لأن هذا يحصل مني كثيرا.أرجو سرعة الإجابة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكمك حكم الوكيل فيما تأخذه من أموال من هؤلاء التجار لإعطائه للمعسرين، فيجب عليك أن تلتزم بإنفاق هذا المال فيما وكلوك في إنفاقه، فإن وكلوك في إعطائه لشخص معين أو لصنف معين من الناس وجب عليك الالتزام بذلك، فإن لم تجد له مستحقاً وجب عليك رده إليهم، ولا نرى حرجاً في بيان ذلك للتجار، بل الحرج في مخالفتك لهم لأن ذلك من خيانة الأمانة، ومن خالف موكله فيما وكله فيه من توزيع الصدقة فإنه يأثم بذلك ويلزمه ضمان المال، وإن أطلق التجار لك التصرف في التصدق به جاز أن تتصدق به في جميع وجوه الصدقة.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 9488 ، 15522، 25663، 33488، 94354.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟