عنوان الفتوى : لا يتصرف الوكيل بتوزيع الزكاة إلا فيما حدده الموكل
أنا أستاذ في مدرسة بها تلاميذ فقراء وطلبت من أحد رجال الأعمال أن يعطي نصيبا من زكاته لهؤلاء التلاميذ، وقد لبى الطلب وأعطاني مبلغاً معتبراً وكلفني بتوزيعه على هؤلاء الفقراء، ولي صديق ميسور الحال وهو مقبل على إجراء عملية جراحية في عينه وليس له المال الكافي لإجرائها، فهل يجوز لي أن أساعده في إجراء تلك العملية من المال الذي أعطاني ذاك الرجل لكي أوزعه على التلاميذ الفقراء؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز ذلك لأن هذا الرجل قد وكلك في توزيع زكاته على هؤلاء الطلاب، والوكيل لا يملك من التصرف إلا ما أذن له فيه موكله، فما دام قد خص هؤلاء الطلاب الفقراء بهذه الزكاة وأنت وكيل عنه فلا تملك أن تصرف شيئاً منها إلى غيرهم ولو كان مستحقاً للزكاة، فكيف إذا كان غير مستحق لها وهو ميسور الحال يستطيع أن يدبر المبلغ الذي يحتاج إليه إما بالاقتراض مع القدرة على الوفاء أو ببيع شيء مما لا يحتاج إليه مما يملك ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46165.
والله أعلم.