عنوان الفتوى : لا تبرأ الذمة بصرف الزكاة في غير مصارفها
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمصارف الزكاة مبينة في قوله تعالى: [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] (التوبة:60).
فصرف الزكاة في غير هذه المصارف لا يجوز ولا تبرأ به الذمة، ومن ذلك ما ذكره السائل من دفعها لبناء مسجد أو للسجناء أو لعائلاتهم، إلا إذا دخلوا في أحد هذه المصارف كأن يكونوا فقراء، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 5757 والفتوى رقم : 20886.
أما إذا كان هؤلاء السجناء قد لزمتهم ديات قتل خطأ ونحوه، وكان جميع العاقلة (أقارب القاتل) فقراء لا يقدرون على الدفع ولو مع التأجيل، حلت لهم الزكاة، وكذا إن لم تكن هناك عاقلة وحملها الجاني وتبين فقره، حلت له الزكاة.
والله أعلم.